عبد الله بن قدامه
276
المغني
( فصل ) فإن اجتمع عليه نجاسة وحدث ومعه مالا يكفي الا أحدهما غسل النجاسة وتيمم للحدث نص على هذا أحمد . وقال الخلال : اتفق أبو عبد الله وسفيان على هذا ولا نعلم فيه خلافا وذلك لأن التيمم للحدث ثابت بالنص والاجماع ومختلف فيه للنجاسة ، وان كانت النجاسة على ثوبه قدم غسلها وتيمم للحدث ، وروي عن أحمد أنه يتوضأ ويدع الثوب لأنه واجد للماء والوضوء أشد من غسل الثوب وحكاه أبو حنيفة عن حماد في الدم والأول أولى لما ذكرناه ، ولأنه إذا قدم غسل نجاسة البدن مع أن للتيمم فيها مدخلا فتقديم طهارة الثوب أولى ، وان اجتمع نجاسة على الثوب ونجاسة على البدن وليس معه الا ما يكفي أحدهما غسل الثوب وتيمم لنجاسة البدن لأن للتيمم فيها مدخلا .